الشيخ محمد علي الگرامي القمي

36

منهاج الفلاح في الأحكام الدينية

ولكن لو تنجّس ظهر القدر بالخمر - على خلاف المتعارف - فالأحوط وجوبا الاجتناب عنه بعد صيرورة الخمر خلّا ، إلّا أن يكون ذلك بسبب الغليان فإنّه حينئذ يكون طاهرا بالتّبع . [ 214 ] يطهر القدر وجميع آلات طبخ العصير العنبي بالغليان - بناء على القول بنجاسته بذلك - بذهاب ثلثيه . [ 215 ] تطهر الساجة التي يغسل عليها الميّت ، وقطعة القماش التي يغطّى بها عورته ، ويد الغاسل له ، والصابون ونحوه بعد إتمام الغسل . [ 216 ] تطهر يد من يطهّر النجس بيده ، بطهارة ذلك الشيء . [ 217 ] لو طهّر الثوب ونحوه بالماء القليل ثمّ عصره عصرا متعارفا - لينفصل عنه الماء الذي صبّ عليه - كان الماء المتبقّي فيه بعد ذلك طاهرا . [ 218 ] الماء المتبقّي في الإناء بعد تطهيره بالماء القليل طاهر بعد انفصال الماء عنه . [ 219 ] يطهر صبي الكافر غير البالغ بإسلام أبيه بالتّبع . التاسع : زوال عين النجاسة ، لا يوجب زوال عين النجاسة عن كلّ شيء الطهارة - على خلاف ما يعتقده الكثير من فقهاء العامّة - ولكن الأمر كذلك في بعض الموارد الخاصّة كما سيأتي . [ 220 ] لو تنجّس بدن الحيوان بعين النجس مثل الدم أو بالمتنجّس كالماء النجس ، فإنّه بدنه يطهر بزوال ذلك عنه ، وكذا في البواطن من بدن الإنسان ، فلو خرج الدم من بين الأسنان فاستهلك في لعاب الفم لم يلزم تطهير باطن الفم بالماء ، ولكن لو تنجّست الأسنان الاصطناعية داخل الفم فالأحوط وجوبا تطهيرها . [ 221 ] لو تبقّى شيء من الطعام بين الأسنان وخرج الدم داخل الفم ، فإن لم يعلم ملاقاته للطعام كان الطعام طاهرا ، ولو لاقاه الدم فالأحوط تنجّسه به ، نعم يطهر بالمضمضة وإدارة الماء في الفم . [ 222 ] الأجفان التي تطبق حال إغماض العينين وكلّ موضع من البدن يشكّ في كونه من ظاهر البدن أو باطنه فالأحوط وجوبا تطهيره بالماء إذا تنجّس . [ 223 ] لو وقع الغبار النجس على الثوب والفراش ونحوهما فإن خرج الغبار النجس بالنفض طهر الثوب والفراش بذلك .